الشيخ الطوسي

100

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدمناه ، وأرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها . فإن تمكن من ذلك ، لم يكن به بأس . ولا يصلي على الثلج . فإن لم يقدر على الأرض ، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه . فإن لم يجده ، دق الثلج وسجد عليه . ولا يسجد على الوحل . فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصل إيماء ، ولا يسجد عليهما . ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد . ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يصلي في بيوت المجوس مع الاختيار . فإن اضطر إلى ذلك ، رش الموضع بالماء . فإذا جف ، صلى فيه . ولا يصلي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلا أن يغطيها . ولا يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق . ولا يصلي وفي قبلته سلاح مشهر . ولا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه . فإن صلى والحال ما ذكرناه ، وجبت عليه الإعادة . وإن كان مضطرا أو ممنوعا ، لم يكن به بأس . ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي . ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي ، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي . ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله